هل أثمتُ بصبّ ماء زمزم على امرأة دفعتني أثناء ملء قنينتي، وماذا عليّ أن أفعل لأكفّر عن فعلي، مع العلم أن الله تعالى يقول: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأتِ بدفعكِ المرأة بالمثل وأسوأ، وكان عليكِ تطبيق قوله تعالى: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" أو القصاص بالمثل دون زيادة لقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ". بما أن الأمر مضى عليه زمن وتبتِ ولا يمكنك الوصول إليها، فيكفيكِ الاستغفار لها والدعاء، والاستغفار لذنبك. حجك صحيح لأن المعاصي لا تؤثر على صحة وإن أثرت على ثوابه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي