هل يحق للزوج المطالبة بأثاث منزله الذي تنازل عنه عند الطلاق، مع العلم أن الزوجة حاضنة للطفلة وتتكفل بنفقتها، بالإضافة إلى تحملها نفقات نقل الأثاث وتخزينه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفاق إسقاط نفقة البنت ونفقة العدة مقابل ترك الأثاث باطل لجهالة مقدار النفقة والثمن، وبناءً عليه فالأثاث ملكه، وللمرأة المطالبة بنفقتها أثناء العدة وما أنفقته على البنت وأجرة إرضاعها. أما ما أُنفق على الأثاث لحفظه أو نقله، فلا تستطيع المطالبة به إذا كان يساوي انتفاعها به أو أقل، وإذا زاد أو لم يكن لها منفعة، فلها المطالبة بالنفقة اللازمة. وإذا كان ترك الأثاث متعةً أو عطيةً دون مقابل، فليس له حق المطالبة به، أما إذا كان هبة ثواب، فله المطالبة به إن لم يرضَ بالثواب أو لم يدفَع له، وإن كانت مطلقة ففيها تفصيل بحسب العرف وحال الواهب. وينصح بمراجعة أهل العلم في بلدها لمعرفة تفاصيل المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82318
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي