هل يأثم من درّس موظفين في شركة تبغ بعد أن أبرم عقدًا قبل معرفته بكونهم يعملون في هذه الشركة، وما حكم المال المكتسب من ذلك؟
يحرم شرب الدخان وصنعه وبيعه وشراؤه، والإعانة عليه؛ لما فيه من الضرر البالغ، ولعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وقوله: (وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ).
وعليه؛ لا يجوز تدريب العاملين في شركة التبغ؛ لأنه إعانة على الإثم، والمال المكتسب من ذلك حرام، ويجب التوبة إلى الله والتخلص من هذا المال بصرفه للفقراء والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة، ولا يرد إلى الشركة؛ لئلا يجمع لها بين العوض والمعوَّض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18548