هل يجوز لي استخدام حديدة أو سكين للدفاع عن نفسي ضد شخص يهاجمني ويظلمني، دون نية القتل، وهل يعتبر هذا الشخص صائلاً؟
كل من قصد غيره بشر يُعد صائلاً، ويجوز دفعه عن كل معصوم (نفس، عرض، مال، منفعة). وإذا كان الظالم يقصد الاعتداء عليك فهو صائل، ويشرع دفعه بما يندفع به، فإن لم يقصد شيئًا من ذلك فلا يجوز التضارب معه. يكون الدفع بالأخف فالأخف، فإن أمكن دفعه بما دون الضرب بالحديدة أو السكين فلا يجوز استعمالهما. وإذا لم يندفع إلا بهما، فلا حرج في استعمالهما. يجب الدفع بالأخف مثل الزجر والاستغاثة ثم الضرب باليد ثم السوط ثم العصا ثم قطع العضو ثم القتل، ويلزمه الهرب أو التخلص إذا أمكن. مخالفة هذا الترتيب يترتب عليها الضمان إذا كان الترتيب ممكنًا والصائل معصوم الدم. أما إذا تعذر الترتيب أو كان الصائل غير معصوم الدم فلا تلزم مراعاة الترتيب. إذا لم تستطع مقاومة الصائل إلا بما ذكرت فلا شيء عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156409
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156409
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي