العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المستفتي العامي معرفة المفتي الذي أفتاه عينًا وحالًا، وهل يجوز له الأخذ من موقع إفتاء لا يعلم القائمين عليه، وهل يُعد مقصرًا إذا فعل ذلك، وهل يختلف الحكم إذا لم يجد من يثق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا خلاف بين العلماء في جواز استفتاء العامي لمن عُرف بالعلم والفضل والعدالة، وتحريم استفتاء من عرف بالجهل أو الفسق. يمكن للعامي معرفة أهلية برؤيته منتصبًا بمشهد العلماء، أو إقبال الناس عليه، أو تواتر أهليته، أو استفاضة ذلك، أو رؤية سمات والعلم عليه، أو إخبار عدل بذلك. واختلف العلماء في استفتاء مجهول الحال، والراجح المنع؛ لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، ومجهول الحال لا يتحقق فيه كونه من أهل الذكر. وكذلك الأمر في مواقع الفتوى، فما علمت أهليته جاز الرجوع إليه، وما جهل حاله فلا يجوز استفتاؤه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي