العودة إلى البحث

هل يجب على المستفتي العامي معرفة المفتي الذي أفتاه عينًا وحالًا، وهل يجوز له الأخذ من موقع إفتاء لا يعلم القائمين عليه، وهل يُعد مقصرًا إذا فعل ذلك، وهل يختلف الحكم إذا لم يجد من يثق به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا خلاف بين جمهور العلماء في جواز استفتاء العامي لمن عُرف بالعلم والفضل والعدالة، وتحريم استفتاء من عرف بالجهل أو الفسق. يمكن للعامي معرفة أهلية المفتي برؤيته منتصبًا للفتوى بمشهد العلماء، أو إقبال الناس عليه، أو تواتر أهليته، أو استفاضة ذلك، أو رؤية سمات الدين والعلم عليه، أو إخبار عدل بذلك. واختلف العلماء في استفتاء مجهول الحال، والراجح المنع؛ لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، ومجهول الحال لا يتحقق فيه كونه من أهل الذكر. وكذلك الأمر في مواقع الفتوى، فما علمت أهليته جاز الرجوع إليه، وما جهل حاله فلا يجوز استفتاؤه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي