ما معنى "أما من كان من أهل النظر والترجيح فليس له مخالفة ما ترجح عنده" في الفتوى رقم: 188223، وهل يعني ذلك جواز اجتهاد المستفتي في اختيار ما يراه راجحًا من الأدلة والأقوال، لا تتبع الرخص، وهل يجوز استفتاء من في المواقع مع عدم معرفة علمهم وتقواهم، والاكتفاء بعرضهم للأدلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان من أهل النظر والترجيح: هو من اجتمعت له أدوات النظر بحيث حصل من العلم ما يمكنه به ذلك.
أما العامي: فله تقليد من يثق بعلمه ودينه دون تتبع للرخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134785
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134785
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي