العودة إلى البحث
السؤال

ما معنى "أما من كان من أهل النظر والترجيح فليس له مخالفة ما ترجح عنده" في الفتوى رقم: 188223، وهل يعني ذلك جواز اجتهاد المستفتي في اختيار ما يراه راجحًا من الأدلة والأقوال، لا تتبع الرخص، وهل يجوز استفتاء من في المواقع مع عدم معرفة علمهم وتقواهم، والاكتفاء بعرضهم للأدلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كان من أهل النظر والترجيح: هو من اجتمعت له أدوات النظر بحيث حصل من العلم ما يمكنه به ذلك.

أما العامي: فله تقليد من يثق بعلمه ودينه دون تتبع للرخص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134785
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي