العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الصيام على المريض العاجز عن الصوم بأمر الطبيب، وهل تلزمه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضر بالمريض، فإنه يفطر لكونه مريضًا. وإذا قرر الطبيب أن المرض لا يُرجى برؤه، فلا قضاء عليه، بل يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ". وقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام. وقدر الإطعام هو مد من الطعام (حوالي 750 جرامًا) عن كل يوم، ويمكن إطعام ثلاثين مسكينًا دفعة واحدة، أو مسكين واحد على مدى ثلاثين يومًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي