هل يتحمل الرجل المريض نفسيًا دية الجنين الذي أسقطته زوجته الحامل في شهرها الثامن بعد أن ضربها ضربًا مبرحًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أسقط جنين امرأة حية بضرب أو ترويع فعليه دية الجنين وهي غرة عبد أو وليدة قيمتها عشر قيمة دية أم الجنين، إلا إذا كانت كافرة والجنين من مسلم فعليه عشر دية الحرة المسلمة، وهي خمس من الإبل أو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم. اختلف العلماء هل تجب هذه الدية على العاقلة أم على الجاني وحده. من تسبب في إسقاط جنين امرأته بضرب فعليه دية الجنين وليس له نصيب منها، وعليه كفارة القتل وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32415
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي