هل يتحمل الرجل المريض نفسيًا دية الجنين الذي أسقطته زوجته الحامل في شهرها الثامن بعد أن ضربها ضربًا مبرحًا؟
من أسقط جنين امرأة حية بضرب أو ترويع فعليه دية الجنين وهي غرة عبد أو وليدة قيمتها عشر قيمة دية أم الجنين، إلا إذا كانت كافرة والجنين من مسلم فعليه عشر دية الحرة المسلمة، وهي خمس من الإبل أو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم. اختلف العلماء هل تجب هذه الدية على العاقلة أم على الجاني وحده. من تسبب في إسقاط جنين امرأته بضرب فعليه دية الجنين وليس له نصيب منها، وعليه كفارة القتل وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32415