ما حكم زواج الرجل من أخرى دون علم زوجته، مع العلم أنه لا ينفق على أبنائهما؟
أباح الإسلام للرجل الزواج بأكثر من واحدة بشرط العدل في النفقة والمبيت، وليس من شروط إباحة التعدد علم الزوجة الأولى، كما أن عدم إنفاق الزوج على زوجته وأولاده ليس مانعاً شرعاً من زواجه من ثانية ما لم يكن ذلك لعجزه عن الإنفاق أصلاً. ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف، وللزوجة الحق في الرجوع على زوجها أو أخذ حقها من ماله إن كان تاركاً للإنفاق عليها، وللأم الحق في الرجوع بما أنفقت على أولادها إن كان ذلك بنية الرجوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112299