هل يجوز لي أن آخذ من أبي مبلغًا ماليًا يضعه وديعة في البنك باسمي، مع العلم أنني أعلم أن فوائد الودائع البنكية حرام؟ وما حكم توكيلي لأمي لرفع قضية حبس على أبي بسبب النفقة؟ وهل بيع إحدى شقق أبي يعد ميراثًا لي ولأختي وأخي؟
يجب بر الوالدين وصلة الرحم مهما أساءا وظلما، ويجب الصبر على أذاهما والإحسان إليهما، لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}.
أما بخصوص وضع الوديعة في بنك ربوي: يجب نصح الأب باللين والحكمة، وبيان وجود بديل صالح في البنوك الإسلامية. وإذا أصرّ الأب على الربا، فلا يجوز أخذ أي مبلغ من فوائد الوديعة، إلا عند الضرورة القصوى لدفع الهلاك وبقدر ما يزيل الضرورة، وإن كنتَ قادرًا على الكسب فلا تجب نفقتك على الأب، بينما نفقة الأخت واجبة عليه حتى تتزوج.
أما بخصوص توكيل الأم أو غيرها في القضايا المرفوعة على الأب: إذا امتنع الأب الميسور عن أداء النفقة الواجبة، ولم يبق سبيل لاستيفاء الحق إلا بالقضاء، فيجوز التوكيل. أما إذا كان الأب عاجزًا عن النفقة أو لا تجب عليه، فالتوكيل يُعد من الإعانة على الظلم والعقوق.
أما بخصوص ما يعطيه الأب لبعض أبنائه من ثمن بيع الشقة: إن كان على سبيل النفقة، فالعدل يكون بإعطاء كل ابن كفايته حسب حاجته. وإن كان على سبيل الهبة، فالراجح أن العدل يكون بالمساواة المطلقة بين الأبناء، ذكورًا وإناثًا، وأن العدل بين الأولاد واجب.
وأما تركيز الوعاظ على عقوق الآباء دون حقوق الأبناء، فهو لعظم حق الوالدين وكثرة عقوق الأولاد، وكلا الموضوعين واجب البيان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143977