هل يقع الطلاق إذا غُيِّر اسم المولود، وقد حلف الزوج بالطلاق أن يكون اسمه "سهيل"، لكن زوجة الأب لا تريده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسمية المولود حق للأب، وعلى الأب تشاور زوجته. الابن لا حق له في تسمية المولود، وحلفه اعتداء على أبيه.
إذا كان الحالف يقصد طلاق زوجة أبيه، فلا يقع الطلاق لأنها ليست زوجته، والطلاق للزوج فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ".
أما إذا قصد طلاق زوجته هو، فإذا نوى وقوع الطلاق عند عدم تنفيذ رغبته، طلقت زوجته طلقة واحدة. وإن لم يقصد طلاق زوجته بل تغليظ الأمر وإلزامها، فعليه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يستطع). ويجب الحذر من الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11224
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11224
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي