ما حكم اليمين المنعقدة بنية تخصيص ليلة واحدة، ولكن صيغتها تشمل مددًا أطول (ليلة، غد، شهر، سنة)، وهل تجب الكفارة وإذا نعم، هل يجوز تأخيرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُرجع إليها في اليمين إذا احتملها اللفظ، ولفظك لا يحتمل تخصيص النية بالليلة فقط؛ لأن اسم الليلة لا ينطبق على المستقبل (الغد، الشهر القادم، القادمة). وإذا نويت ما لا يحتمله اللفظ، كالحلف بعدم أكل الخبز مع نية عدم دخول البيت، فلا تنصرف اليمين إلى المنوي.
لذلك، تلزمك إذا مس الشخص الجوال خلال المدة المحلوف عليها. الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين (كيلو ونصف طعام لكل مسكين عند الحنابلة، و750 جرامًا تقريبًا عند الشافعية والمالكية)، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن عجزت عن ذلك، فعليك صيام ثلاثة أيام، أن تكون متتابعة.
تجب الكفارة فورًا عند ، بينما يرى الشافعية أنها على التراخي. والأحوط المبادرة بإخراجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179158
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179158
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي