العودة إلى البحث

هل يعتبر دفع شركة مبالغ لشركات أخرى للتنازل عن مناقصة، بحيث تستحوذ الشركة الأولى على المناقصة بأقل الأسعار وتضيف إليها ما دفعته وربحها، من باب الرشوة والحرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه المعاملة تعود لقواعد الشريعة العامة "لا ضرر ولا ضرار"، وفيها ضرر محتمل وكبير على أصحاب المشروع، فقد يكون مريد الانفراد بالمشروع أقل كفاءة، والمبالغ المدفوعة مقابل الانسحاب تُعد أكلًا لأموال أصحاب المشروع بالباطل، لقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ".

أجاز المالكية ذلك في المزايدة، ويُقاس عليها المناقصة لاشتراكهما في المعنى، واشترطوا ألا يفعل ذلك مع الجميع لئلا ينفرد بالمزايدة ويضر البائع. ويرى الكاتب أنه لا مانع من العمل بمذهب المالكية بالضوابط المذكورة لأنه عوض على ترك هذا، مع أن الأورع والأحوط هو البعد عن كل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي