العودة إلى البحث

ما حكم قبول مبلغ مالي من شركة كبرى للانسحاب من عطاء، أو تسعيره بسعر يحدده المشتري لضمان حصوله عليه، علمًا أنه فعل ذلك مع شركات أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم تواطؤ المشاركين في المناقصة أو الحراج، سواء بمقابل أو دونه، لأن فيه غشاً وإضراراً بالجهة صاحبة المناقصة، وهدف المناقصة هو الحصول على أقل سعر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اتفاق أهل السوق على عدم المزايدة ليبيع صاحب السلعة بغير قيمتها يضر به.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن تواطؤ المشترين في الحراج لمنع الزيادة في السعر، فأجابت بأنه حرام لما فيه من الإضرار بأصحاب السلع والتسعير لغير ضرورة، وهو بمعنى تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظلم وتوليد الضغائن، ويكون للبائع الخيار في فسخ البيع إن ظهر أنه مغبون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي