ما حكم قبول مبلغ مالي من شركة كبرى للانسحاب من عطاء، أو تسعيره بسعر يحدده المشتري لضمان حصوله عليه، علمًا أنه فعل ذلك مع شركات أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم تواطؤ المشاركين في المناقصة أو الحراج، سواء بمقابل أو دونه، لأن فيه غشاً وإضراراً بالجهة صاحبة المناقصة، وهدف المناقصة هو الحصول على أقل سعر. وذكر شيخ ابن تيمية أن اتفاق أهل السوق على عدم المزايدة ليبيع صاحب السلعة بغير قيمتها يضر به.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن تواطؤ المشترين في الحراج لمنع الزيادة في السعر، فأجابت بأنه حرام لما فيه من الإضرار بأصحاب السلع والتسعير لغير ، وهو بمعنى تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظلم وتوليد الضغائن، ويكون للبائع الخيار في فسخ إن ظهر أنه مغبون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16323
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16323
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي