هل يُشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة، حتى وإن كانت هذه الركعة هي الأولى للمسبوق وليست الثانية للإمام؟
الأظهر أن المصلي إذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه، سواء كان قائماً إلى ثالثة أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43864