ما حكم حمل أوراق رسمية عليها شعارات كالأصنام، مثل النسر، هل يُعد آثمًا من يستعملها للضرورة كجواز السفر أو بطاقة الهوية المتعارف عليها في بلده؟
لا يجوز للمسلم حمل أو الاحتفاظ بالأشياء التي تحمل صورًا كاملة لذوات الأرواح، خاصة إذا كانت منحوتة أو مرسومة، ما لم يكن مضطرًا لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60346