العودة إلى البحث

هل يُجزئ صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع عن صيام نذر ثلاثة أشهر متتالية (رجب وشعبان ورمضان) في حال عدم القدرة على إكمالها بسبب ظروف العمل، وهل يُشترط التتابع في صيام النذر، أم تُجزئ الكفارة إذا لم يتمكن الشخص من الصيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا ينبغي للمسلم أن ينذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، فهو لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل، ولكن إن نذر المسلم نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ».

فمن نذرت صيام رجب وشعبان ورمضان، وجب عليها صيامها، فرمضان واجب بأصل الشرع والنذر، ورجب وشعبان واجبان بالنذر فقط. وإن كانت قد عينت سنة معينة، وجب عليها صيامها في تلك السنة، وإلا فتصوم رجب وشعبان من أي سنة. ولا يجزئ عنها صيام الاثنين والخميس أو الإطعام، ما دامت تستطيع الصيام ولو مع المشقة. فإن كان قصدها صوم رجب وشعبان متواليين، وجب صومهما كذلك، وإلا فلا حرج في تفريقهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي