هل يجوز لمن نذر صيام شهر كامل أن يساعده إخوته أو أخواته في صيام بعض الأيام عنه، وهل يجوز له صيامها متفرقة في أيام الاثنين والخميس بنية وفاء النذر، مع العلم أنه لم ينو المساعدة أو التتابع عند النذر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم من نذر صيام شهر إتمام نذره، فإن كان غير معين ولم ينوِ التتابع، جاز له التفريق، لكن عليه أن يصوم ثلاثين يومًا، وإذا بدأ الصيام في أول الشهر الهلالي صامه إلى آخره ولو كان ناقصًا.
أما إذا نذر التتابع، أو كان مذهب الحنابلة، فيلزمه التتابع.
ولا تصح النيابة في الصيام عن الحي، أما نفسه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150021
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي