هل تجب النفقة على الزوج المعسر لزوجته الموظفة التي تسكن بمنزل خاص بها بمساعدتها، أو تسكن عند أهلها لحين تيسر أمره، وهل تُعدّ هذه النفقة ديناً عليه؟
نفقة الزوجات واجبة على أزواجهن ولو كن غنيات، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت...". هذا الوجوب مشروط بكون الزوج موسرًا وقادرًا على النفقة، فإن كان معسرًا ورضيت الزوجة بالبقاء معه، سقطت عنه النفقة لعجزه عنها، ولا يُطالب بها في ذمته حتى لو أيسر لاحقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38345