هل تجب النفقة على الزوج قبل حصول الطلاق إذا كانت الزوجة في بيت أهلها؟
خروج الزوجة من بيت زوجها له حالتان: إما أن يكون بإذنه، فتجب لها النفقة سواء وقع الطلاق أم لا، وإما أن يكون بغير إذنه، فيعتبر نشوزًا يسقط النفقة، إلا إذا كانت الزوجة حاملاً أو كان خروجها بسبب ضرر لا يُحتمل من الزوج (مثل مرض نفسي يؤذيها)، فهنا لا تسقط نفقتها. وإذا وصل مرض الزوج النفسي إلى الجنون، فلا تسقط نفقة الزوجة عند بعض أهل العلم إذا كان هناك أمل في شفائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115176