العودة إلى البحث

هل تجب النفقة للزوجة التي تركت بيت الزوجية لعدم معاشرة زوجها لها، وتم الطلاق بعد ثمانية أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خروج الزوجة لرفع أمر زوجها للقاضي بغير إذنه ليس نشوزًا، ولا يسقط نفقتها، لقول الخطيب الشربيني: "وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ".

أما مكوثها خارج المنزل أكثر مما تحتاجه للتقاضي بغير إذن زوجها أو مسوغ شرعي، فهو نشوز يسقط النفقة، لأن "الاستثناء للحاجة المذكورة يقدر بقدرها"، و"الناشز لا نفقة لها فترة نشوزها".

فإن رجعت الزوجة عن نشوزها، عادت لها نفقتها؛ لأن "الناشز إذا رجعت عن نشوزها، وعادت إلى زوجها، عادت نفقتها لزوال المسقط لها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي