العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة ناشزًا إذا تركت بيت الزوجية ورفضت العودة إليه رغم محاولات الزوج، وما حكم الشرع في إصرار الزوج على طلاقها لتكرار فعلها؟ وهل تستحق نفقة متعة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن الزوج لغير يُعدّ نشوزًا تسقط به نفقتها، لكن إذا رجعت الزوجة لبيت زوجها، لم تعد ناشزًا ووجبت نفقتها.

وإذا خشي الزوج عودة الزوجة للنشوز، فله الحق في طلاقها، مباح عند إليه لسوء خلق المرأة أو نشوزها.

إذا طلقها الزوج، فلها جميع حقوق المطلقة المادية، ولها المتعة بحسب حال الزوج، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقاضي.

أما إذا عادت الزوجة واستقامت، فينبغي على الزوج بها ومعاشرتها بالمعروف، وإن عادت للنشوز، فله طلاقها أو التضييق عليها لتختلع منه بمال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174765
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي