هل يعتبر المال الذي تحصل عليه زوجة الشهيد وأولاده من الجمعيات الخيرية جزءاً من تركة الشهيد، وهل يجب عليها سداد ديونه منه، أم تسدد ديونه من راتبه المخصص كـ "راتب شهيد"، وهل يحق للزوجة المطالبة بمؤجل صداقها من والد المتوفى أو من راتب الشهيد؟
من مات وعليه دين ولم يترك تركة، فلا يجب على والده أو ورثته سداد دينه، ويبقى الدين في ذمته. وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب سداد ولي الأمر دين المعسر المتوفى من بيت المال، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". وهذا يشمل مؤخر الصداق كجزء من الدين. إذا كان للميت راتب مستحق من الدولة، يعتبر تركة يجب سداد ديونه منها أولاً. أما إذا كان الراتب هبة أو ما تأخذه الزوجة من جمعيات خيرية، فلا يعتبر تركة ولا يجب سداد الدين منه. العبرة بوجوب سداد الدين هي وجود التركة، فإن وجدت سُدِّد الدين منها، وإلا فلا يلزم ورثته بسداده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146747