العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قضاء دين المتوفاة لأقارب صاحب الدين المتوفى أو ورثته أو معارفه، إذا لم يتمكن السائل من الوصول إلى ورثة صاحب الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي على أمك لا يسقط بموتها، ويجب خصمه من تركتها قبل قسمتها. فإن لم تكن لها تركة، فيستحب لكم قضاؤه عنها. وإذا مات صاحب الدين، دفع المال لورثته ليقسموه شرعاً. فإن تعذر العثور عليهم ويئستم منهم، فتصدقوا بالمال عن صاحبه وتبرأ ذمتكم بذلك، وإذا وجدتم الورثة لاحقًا، أخبروهم بما فعلتم، فإن أجازوا فبها، وإن طالبوا بالمال فادفعوا لهم مثله. أجر الصدقة يكون لوالدتكم إن قضي الدين من تركتها، ولكم إن قضي من أموالكم. المال يُرد لورثة الدائن، وإن لم يوجدوا يتصدق به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188554
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي