هل يجوز قضاء دين المتوفاة لأقارب صاحب الدين المتوفى أو ورثته أو معارفه، إذا لم يتمكن السائل من الوصول إلى ورثة صاحب الدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الدين الذي على أمك لا يسقط بموتها، ويجب خصمه من تركتها قبل قسمتها. فإن لم تكن لها تركة، فيستحب لكم قضاؤه عنها. وإذا مات صاحب الدين، فالواجب دفع المال لورثته ليقسموه شرعاً. فإن تعذر العثور عليهم ويئستم منهم، فتصدقوا بالمال عن صاحبه وتبرأ ذمتكم بذلك، وإذا وجدتم الورثة لاحقًا، أخبروهم بما فعلتم، فإن أجازوا الصدقة فبها، وإن طالبوا بالمال فادفعوا لهم مثله. أجر الصدقة يكون لوالدتكم إن قضي الدين من تركتها، ولكم إن قضي من أموالكم. المال يُرد لورثة الدائن، وإن لم يوجدوا يتصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188554