ما حكم بقية المبلغ في اتفاق بين شخصين إذا أخل أحد الطرفين بالاتفاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد شريعة المتعاقدين، فإذا اتفق مع شخص على شرح برنامج في ثلاثين ساعة، فله الأجرة كاملة بإتمامها، وإن نقصت فله بقدر ما عمل. إذا كان الاتصال حول الدروس يعتبر من الساعات بإقرار الطرفين فلا حرج في احتسابه، ولا يلزم الاستجابة لطلبات خارجة عن الشرح. يجب إتمام المدة المتبقية لاستحقاق الأجرة، وإلا فللأجير بقدر ما أداه، لقول ابن عاصم المالكي: "وللأجير أجرة مكملة إن تم أو بقدر ما قد عمله". فإذا أتممت المدة بالاتصال المحتسب تستحق الأجرة كاملة، وإلا فلك بقدر ما أديت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي