ما حكم إمام شهد زورًا بأن الزوج لم يضرب زوجته ولم ينفق عليها وهجرها، بينما الزوجة هي من هجرت الزوج، وهل تجوز الصلاة خلفه، وهل يجب فضحه؟
إذا ثبت أن الإمام شهد زوراً فقد أذنب ذنباً عظيماً ما لم يكن راعى مصلحة شرعية لا تتحقق إلا بالكذب، ولكن ذلك لا يمنع الصلاة خلفه إذا كانت صلاته صحيحة، والأولى الصلاة خلف مستقيم. لا يجوز فضحه لأن الشارع أمر بستر المؤمنين، لكن يجوز لمن تيقن خلاف شهادته أن يشهد أمام القاضي بالحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87619