العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من شهد زوراً بتحرير زوجة من زوجها، مع العلم أنه لم يرَ الضرب بل سمع به، وما كفارة هذا الذنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر كما ورد في القرآن ، ويجب على من فعل ذلك والندم والعزم على عدم العودة، وإذا ترتب عليها ضرر أو أخذ حق فيجب الحق وطلب العفو من المتضرر، مع تكذيب نفسه وإعلان زوره أمام من سمع شهادته الكاذبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30640
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي