ما حكم إرضاع طفلة من أخت أبيها ومتى تحسب رضعة كاملة وما حكم زواجها من أبناء أخت أبيها؟
يجوز أن ترضع الطفلة من عمتها، والأصل هو الجواز ما لم يوجد دليل يمنع ذلك. وتكون الرضاعة معتبرة إذا التقم الصبي الثدي وارتضع خمس مرات حتى يترك الرضاع باختياره، وحينئذٍ تحرم الطفلة على أبناء عمتها لأنهم يصبحون إخوتها من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157344