العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصفرة والكدرة لمن تتغير عادتها ولا تعلم متى يكون زمن العادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استقر رأي الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- على أن الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم ليستا حيضًا، وهو اختيار شيخ ابن تيمية؛ مستدلاً بقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)، وبحديث أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا بعد الطهر".

فالمرأة تغتسل عند انقطاع الدم، وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولو رأت صفرة أو كدرة، وهذا القول فيه تيسير على النساء.

أما مذهب ، فيعدون الصفرة والكدرة حيضًا إذا رُئيتا في زمن يصلح أن يكون حيضًا ولو في غير زمن العادة. والعامي يقلد من يثق به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168002
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي