هل يلزم قضاء صيام يوم أفطر فيه ظنًّا بدخول الوقت بناءً على أذان خاطئ، مع توفر وسيلة للتأكد من أذان مكة المكرمة؟
يجب قضاء اليوم لمن أفطر في رمضان ظانًا غروب الشمس ثم تبين عدمه، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة؛ لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنهم أفطروا يوم غيم ثم طلعت الشمس، وقيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من القضاء. ومما يؤيد ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد القضاء فيما نرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35746