هل تبطل صلاة المأموم إذا تأخر عن الإمام بمدة تسبيحتين أو ثلاث، أو رفع يديه للتكبير قبل فراغ الإمام من القراءة، أو ما هي المدة التي إن تأخر بها المأموم عن الإمام بطلت صلاته؟
تخلف المأموم عن إمامه ببطء يسير (تسبيحتين أو ثلاث) لسرعة الإمام أو لعذر شرعي (مثل صعوبة متابعة الإمام السريع) لا يبطل الصلاة. تبطل صلاة المأموم إذا تخلف عن إمامه بركنين فأكثر، أو بركن واحد كامل لغير عذر. التخلف بركن واحد بغير عذر لا يبطل الصلاة على الصحيح المشهور. التخلف بركن كامل يعني أن ينهي الإمام ركنًا والمأموم ما زال في الركن الذي قبله. لا تبطل الصلاة برفع المأموم يديه للتكبير قبل سكوت الإمام، وإن كان الأفضل عدم سبقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92227