هل تبطل صلاة المأموم الذي يرى أن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ولكنه تأخر في إكمالها احتياطًا حتى رفع الإمام من الركوع؟
إذا تأخر المأموم عن الركوع مع الإمام حتى رفع الإمام منه، فإنه يكون قد تخلف عنه بركن بلا عذر. الحنابلة يرون أن هذا التأخر يبطل الصلاة إذا كان في الركوع، بينما المالكية يفرقون بين أن يقع هذا التخلف في الركعة الأولى للمأموم أو في غيرها، فيبطلون الصلاة إن تخلف في الركعة الأولى بلا عذر، ولا يبطلونها إن تخلف في غيرها. وإذا كان المأموم مقلدًا لهؤلاء الفقهاء فإن صلاته تبطل على خلاف بين المالكية والحنابلة في غير الركعة الأولى، لكن إن ظهر له أن القول بصحة الصلاة أقوى دليلاً، أو استفتى من يثق به فأفتاه بالصحة، فله الأخذ بهذا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141120