هل تبطل صلاة المأموم إذا سبق الإمام بالركوع والسجود، أو تخلف عنه برفع الإمام قبل إتمامه ركن الركوع أو السجود، من غير عذر؟
إذا اشترك المأموم مع إمامه في الركوع أو السجود، ثم رفع منهما عمدًا قبل الإمام، فهو آثم وعليه الرجوع ليأتي بما سبق به الإمام. فإن لم يفعل عمدًا، بطلت صلاته عند بعض العلماء، ولا تبطل صلاته إن كان جاهلاً أو ناسيًا. أما تخلف المأموم عن إمامه بركن كامل دون عذر، فقيل يبطل الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194149