هل تبطل صلاة المأموم الذي يرى أن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ولكنه تأخر في إكمالها احتياطًا حتى رفع الإمام من الركوع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تأخر المأموم عن مع الإمام حتى رفع الإمام منه، فإنه يكون قد تخلف عنه بركن بلا عذر. الحنابلة يرون أن هذا التأخر يبطل إذا كان في الركوع، بينما المالكية يفرقون بين أن يقع هذا التخلف في الركعة للمأموم أو في غيرها، فيبطلون الصلاة إن تخلف في الركعة الأولى بلا عذر، ولا يبطلونها إن تخلف في غيرها. وإذا كان المأموم مقلدًا لهؤلاء الفقهاء فإن صلاته تبطل على خلاف بين المالكية والحنابلة في غير الركعة الأولى، لكن إن ظهر له أن القول بصحة الصلاة أقوى دليلاً، أو استفتى من يثق به فأفتاه ، فله الأخذ بهذا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141120
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141120
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي