هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي تزوجها للحصول على الإقامة، ويسيء معاملتها، ولا يعتبر وجودها، ولا يرغب في تكوين أسرة، ولا يأخذها معه عند سفره لأهله؟
ينبغي السعي للإصلاح بين الزوجين وتذكير كل منهما بما عليه من حقوق وواجبات، وهذا مقدم على التفكير في الطلاق، لقوله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ)، وقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا). إذا لم تنفع هذه الوسائل وتضررت المرأة، جاز لها طلب الطلاق، ولكن لا يجوز طلب الطلاق دون بأس أو ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10700