العودة إلى البحث

كيف تُدفع زكاة الرواتب للموظفين إذا تم خزن مبلغ معين كل شهر، بناءً على رأي المذاهب الأربعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب العلماء في مسألة المال المستفاد إلى قولين:

- مذهب أبي حنيفة: يضم المال المستفاد إلى أصله حتى لو كان من غير نمائِه، ويزكيه عند تمام حول المال الذي كان عنده. - مذهب الشافعي وأحمد: يحسب للمال المستفاد من غير نماء الأصل حول مستقل. فإذا بلغ المال نصاباً، حسب الموظف حوله وزكاه على رأس الحول، ويجوز تعجيل الزكاة وضم المال المستفاد إلى الأصل. - مذهب مالك: يوافق الشافعي في الأثمان، وأبا حنيفة في سائمة الأنعام. لذا، فإن مذهبه في الرواتب هو كقول الشافعي وأحمد.

والراجح هو قول الجمهور (الشافعي وأحمد ومالك) لقوة أدلته، واستدلوا بحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي