العودة إلى البحث

- هل تخرج زكاة مال الموظف من المبلغ الخام أم الصافي بعد خصم الضرائب والمقتطعات، وما مقدارها وكيفية إخراجها (سنوياً أم شهرياً)؟ - هل يمكن لصاحب المال الذي سُلّم لشخص لاستثماره وخسر كله في أول عملية أن يحتسب المال الضائع كزكاة للمال، وإذا كان كذلك فإلى أي حد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب الزكاة في راتب الموظف إلا بشرطين: بلوغ الراتب النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وأن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية. فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة ومقدارها 2.5%، وإذا لم يتوافرا فلا تجب. ولا يجوز احتساب المبلغ المخسوب في المضاربة أو الضرائب المخصومة من الراتب زكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي