هل تجب زكاة المال على الراتب الشهري نفسه أم على ما يدخر أو يستثمر منه، وماذا عن زكاة الفترات السابقة التي لم يخرج فيها المزكي زكاة المال لعدم ادخاره أو استثماره من راتبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في الراتب الشهري إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر أو ذهب أو فضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30668
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30668
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي