هل يجب إخراج الزكاة على المال المدخر من الراتب الشهري، وهل تزكى هذه الأموال بأثر رجعي مع عدم القدرة على حسابها، أم تزكى بعد مرور حول من تاريخ العلم بوجوب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المبلغ الموفر من الراتب إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول الهجري. ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر (2.5%). إذا وجبت الزكاة في سنوات ماضية ولم تخرج لعدم العلم، فإنها لا تسقط وتجب إخراجها فور العلم والاستطاعة، ويجب الاجتهاد في تقدير مقدار المال لكل سنة ماضية وإخراج الزكاة عنه، فمن أخر الزكاة بغير عذر أثم، وتجب عليه إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إن شك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160754
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160754
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي