ما حكم أكل مال المصارف والبنوك في البلدان النصرانية والتعامل معها؟
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إيداعًا أو استثمارًا، سواء كانت في بلاد إسلامية أو غير إسلامية، لحديث: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". ويستثنى من ذلك حالة الاضطرار لوضع المال في البنك خوفًا عليه من السرقة، فإن لم يجد بنكًا إسلاميًا، جاز له وضعه في الحساب الجاري الذي لا يترتب عليه فوائد، وإذا حصلت فائدة فعليه التخلص منها بدفعها للفقراء.
أجمع جمهور العلماء على تحريم الربا في دار الإسلام ودار الكفر، بينما ذهب أبو حنيفة إلى جوازه في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب. واستدل الجمهور بعموم الأدلة المحرمة للربا، وردوا على دليل أبي حنيفة بأن "لا ربا" قد يكون نهيًا، وأن من دخل دار الحرب بأمان لا يجوز له استباحة الأموال بالغش والسرقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40513
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40513
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي