ما هو المعوّل عليه في الطهر من الحيض، هل هو خروج البياض (سائلًا كان أم ثخينًا)، وهل يجب إعادة الغسل والصلاة عند رؤية العلامة المعتادة بعد الاغتسال بناءً على "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"؟
تعرف المرأة الطهر من الحيض بإحدى علامتين: الجفوف أو القصة البيضاء. فإذا رأت الطهر بإحداهما وجب عليها الغسل. وإذا رأت دمًا بعد ذلك -كالحمرة- فإنها تعود حائضًا إذا كان ذلك في زمن إمكان الحيض، وعليها الاغتسال عند انقطاع الدم. أما الصفرة أو الكدرة بعد رؤية الطهر، فلا تعد حيضًا إلا إذا كانت في زمن العادة. وإذا رأت الطهر بالجفوف واغتسلت، ثم رأت العلامة الأخرى للطهر فلا تجب عليها إعادة الغسل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137275