هل يجوز الانتفاع بمال قمار لسداد الدين وفتح تجارة وإخراج الزكاة منه، مع العلم أن الموكل قد خسر مبالغ طائلة من قبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك التصرّف في مال موكلك (أخيك أو غيره) إلا بما جرى به العرف من صيانة المال وحفظه. ما أخذته من ثمن العقار دون إذن أخيك يجب رده إليه، مع التوبة والاستغفار، بغض النظر عن مصدر ماله. ليس لك شأن بمصدر المال إلا إذا كنت تعينه على اكتسابه بطرق محرمة. نصيحة أخيك وتعديل سلوكه يكون بالحسنى والاستعانة بأهل الخير. للحفاظ على ماله من الضياع في القمار، يمكنك المطالبة بالحجر عليه بعد إثبات سفهه قضائياً، فمن ينفق درهماً في حرام فهو مبذّر ويُحجر عليه. لا تتهم أخاك بالقمار أو أن ماله حرام دون أدلة قاطعة. لو صح أن ماله كله حرام، فلا يجوز لك ولا لغيرك الانتفاع به، بل يجب على أخيك التخلص منه بالطرق الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66777
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66777
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي