العودة إلى البحث
السؤال

إذا رأت المرأة الدم بعد تطهرها من الحيض وقبل أن تغتسل من الجنابة، فهل يعتبر هذا الدم حيضاً؟ وماذا يترتب عليهما؟ وهل يلزمها الاغتسال من الجنابة، أم تؤجله لتغتسل من الحيض والجنابة معاً؟ وهل عليهما إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنت المرأة الطهر بالجفاف التام أو بنزول السائل الأبيض، فما نزل بعد ذلك من دم لا يعتبر حيضًا ولا يمنع من والصيام والجماع. أما إذا لم تتيقن الطهر وبنت على انتهاء حيضها المعتاد، فالدم النازل حيض.

الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من ، فالمرأة الطاهر بعد انقضاء عادتها تغتسل وتكون في حكم الطاهرات، وما تراه من دم أو صفرة أو كدرة بعد ذلك فهو لا يمنعها من الصلاة.

لا حرج في الجماع إذا اعتقد الزوجان انتهاء الحيض، ولا حرج في تأخير غسل الجنابة حتى تغتسل المرأة من الحيض والجنابة معًا، وإن كان الأفضل الاغتسال للجنابة أولًا لجواز قراءة القرآن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10396
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي