هل يُرجى للعم المتوفى يوم الجمعة وهو نائم بسبب تشنج وصرع أدت لتجمع البلغم وانسداد مجرى التنفس، وكان قد صلى الفجر جماعة، الشهادة في سبيل الله، مع العلم أنه كان يصلي ولديه ديون تم العفو عن بعضها، فكيف يمكن تبرئة ذمته من الديون المتبقية لمجهولين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يرد ما يفيد أن من مات بالصرع أو الاختناق شهيدًا، والشهيد الحقيقي هو من يموت في معركة في سبيل الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعًا أخرى للشهداء غير الشهادة في سبيل الله، منها المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع، ومن قُتل دون ماله أو دينه أو دمه أو أهله. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في عدد معين للشهداء، بل توجد أكثر من عشرين خصلة. أما المرأة التي كانت تُصرع، فلم يرد ما يدل على أن حكم الشهادة يخصها، ولكن يُرجى أن يشمل من ابتلي بالصرع فصبر واحتسب حتى مات عليه.
وإذا كان الميت كثير الاستدانة، فينبغي إعلان موته للناس ليعلم من له دين عليه ليطالب به ورثته أو أقاربه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15667
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15667
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي