ما حكم التعامل مع المصارف الربوية التي لديها شبابيك إسلامية تعمل بطريقة المشاركة، حيث يمول المصرف المشروع ويحصل على أرباح لا تتجاوز 10% من رأس المال، وإذا كانت الأرباح المحققة أقل من ذلك يُرجع المصرف الفرق، وإذا خسر المشروع يتكبد المصرف كامل الخسارة؟
يجب على المسلمين تجنب التعامل مع البنوك الربوية إلا للضرورة القصوى وبمعاملات مباحة شرعًا. الشباك الإسلامي بالبنك الربوي لا يُبيح التعامل معه ما لم يكن مستقلًا تمامًا. المعاملة المذكورة، وهي تمويل البنك لمشروع يديره شريك ويدفع للبنك مبالغ تحت الحساب، جائزة. وفقًا لمجمع الفقه الإسلامي، ما يوزع من غلة المشروع قبل التصفية يُعد مبالغ مدفوعة تحت الحساب. لا مانع شرعًا من التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال للبنك على حساب الأرباح، بشرط التسوية اللاحقة وتحمل البنك للخسارة. لكن، يُمنع أن تكون حصة رب المال مبلغًا مقطوعًا مضافًا لرأس المال، ويجب أن تكون نسبة شائعة من الربح. لعدم وضوح تفاصيل المسألة تمامًا، لا يمكن الجزم بالحكم، وعلى السائل توضيح حقيقة المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125247
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125247
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي