هل اتفق العلماء على حرمة إيذاء الإنسان نفسه بأي شكل من الأشكال، كالجرح أو بتر الأعضاء أو تعريض النفس لخطر الموت، وما هي الأدلة على ذلك إن وجد خلاف؟
لا خلاف بين أهل العلم في حرمة إيذاء الإنسان لنفسه أو تعريضها للهلاك، فالله تعالى يقول: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) و(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عقوبة من قتل نفسه بأي وسيلة. وقد نص الفقهاء على وجوب الإفطار للصائم إذا خشي الهلاك حفظًا للنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167554