العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصفرة إذا استمرت بعد الدورة ولم يُرَ الطهر إلا بعد 15 يومًا أو أقل نادرًا، أو استمرت حتى الدورة الأخرى، ومتى تجب الصلاة في هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تجاوزت مدة الدم والصفرة 15 يومًا، تكون المرأة مستحاضة. في هذه الحالة، يجب الرجوع إلى العادة السابقة ، وما زاد عنها يعد . إذا لم يكن للمرأة عادة سابقة، فتعتبر الدم الأحمر حيضًا، وإذا انقطع ورأت الصفرة، فتعدها استحاضة وتفعل ما تفعله المستحاضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135449
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي