هل يجوز لأخ شقيق الزواج من ابنة أخيه من الرضاعة؟
إذا رضع ابن عمكم من أمكم خمس رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز لأخيكم من الأب الزواج من ابنته؛ لأنها أخته من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65701