هل يجوز مغادرة المسجد بعد الأذان للانتقال إلى مسجد آخر به جماعة أكبر، أو قارئ أفضل، أو للقاء بعض الإخوة؟
يحرم الخروج من المسجد بعد إلا لعذر، واستدل بما رواه مسلم عن أبي الشعثاء أن أبا هريرة قال في رجل خرج بعد الأذان: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". وأورد ما رواه أحمد بزيادة: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي فلا يخرج أحدكم حتى يصلي". ومن الأعذار المبيحة للخروج: خارج المسجد، أو نية العودة، أو الصلاة في مسجد آخر يدرك فيه الجماعة. وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن التحريم يكون إذا كان الخروج بلا داعٍ أو غرض صحيح، أما إن كان للصلاة في مسجد آخر أو لعذر أو بنية الرجوع فلا يحرم. ورأى الشيخ ابن عثيمين أنه لا حرج في الخروج للصلاة في مسجد آخر إذا كان المسجد الذي خرج منه لم تقم فيه الصلاة، وأن الخروج لحضور مجلس علم أو لا حرج فيه. وختم بأنه يجوز الخروج بعد الأذان للصلاة في مسجد آخر إذا كان الإمام أقرأ أو للقاء الأصحاب، بشرط إدراك الجماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11564
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11564
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي