العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصلاة للرجال والنساء بملابس الحماية لكامل الجسم، وكيف يمكن إتمام الطهارة عند نقض الوضوء مع عدم القدرة على نزعها، خاصة للأطباء العاملين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الصلاة بملابس الحماية من الفيروسات إذا أمكن المصلي أن يسجد على أعضائه السبعة، وإذا منعت النظارة من وصول الأنف إلى الأرض وجب نزعها، وتزول كراهة تغطية الفم في الصلاة عند الحاجة.

لا حرج في الوضوء مع لبس بدلة الحماية إذا أمكن غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس، ويجوز المسح على الخفين والجوربين. ومن لم يمكنه الوضوء في هذه الحالة، فعليه نزعها لإتمام الطهارة.

يجوز للمحتاجين، كالأطباء، الجمع بين الصلاتين رفعًا للحرج والمشقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8805
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي